كتاب الفرائض
ذكر ما أجمع أهل العلم من
nindex.php?page=treesubj&link=27793_13650فرائض الولد وولد الولد
قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض ، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه ، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا مما أجمع عليه أهل العلم .
وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف ، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين ، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه ، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم ،
[ ص: 382 ] وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا ، وقال بعضهم : إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6755 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
مسدد قال : حدثنا
بشر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674428nindex.php?page=treesubj&link=13987_13982_32267_13660خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس - وقال غيره : هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد ، وقد (استفاء) عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقضي الله في ذلك " ، ونزلت سورة النساء ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ادعوا لي المرأة وصاحبها " ، فقال لعمهما : "أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " .
[ ص: 383 ] 6756 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، عن
أبي قيس الأودي ، عن
هزيل بن شرحبيل قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102920nindex.php?page=treesubj&link=13761_13772_13945_13727_13734_13751_13944_14035_31689_32223جاء رجل إلى [سلمان] بن ربيعة ، وإلى أبي موسى فسأل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم؟ فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، ائت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فإنه سيتابعنا قال : فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
ذِكْرُ مَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27793_13650فَرَائِضِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : جَعَلَ اللَّهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - مَالَ الْمَيِّتِ بَيْنَ جَمِيعِ وَلَدِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ لَهُ فَرْضٌ مَعْلُومٌ بُدِئَ بِفَرْضِهِ فَأُعْطِيَهُ ، وَجُعِلَ الْفَاضِلُ مِنَ الْمَالِ بَيْنَ الْوَلَدِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، هَذَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ .
وَفَرَضَ اللَّهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - لِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفَ ، وَفَرَضَ لِمَا فَوْقَ الْبِنْتَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْبِنْتَيْنِ فَرْضًا مَنْصُوصًا فِي كِتَابِهِ ، فَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ فَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِهِمْ ،
[ ص: 382 ] وَتَوَارَثَ النَّاسُ فِي كُلِّ زَمَانٍ عَلَى ذَلِكَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا يُثْبِتُ لِلْبِنْتَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
6755 - حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13371عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674428nindex.php?page=treesubj&link=13987_13982_32267_13660خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَاقِ وَهِيَ جَدَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=15786خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ - وَقَالَ غَيْرُهُ : هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَهُوَ صَحِيحٌ - قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَدْ (اسْتَفَاءَ) عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَا تَنْكِحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ " ، وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) الْآيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " ، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : "أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ " .
[ ص: 383 ] 6756 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16599عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ
أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ
هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102920nindex.php?page=treesubj&link=13761_13772_13945_13727_13734_13751_13944_14035_31689_32223جَاءَ رَجُلٌ إِلَى [سَلْمَانَ] بْنِ رَبِيعَةَ ، وَإِلَى أَبِي مُوسَى فَسَأَلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ؟ فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ، ائْتِ nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهِمَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .