ذكر . ميراث الجدة
6792 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي ، عن ، عن مالك ، عن ابن شهاب عثمان بن إسحاق [بن] خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : تسأله عن ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا [فارجعي] حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال أبي بكر الصديق : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال المغيرة بن شعبة : هل معك غيرك؟ فقام أبو بكر ، فقال مثل ما قال محمد بن مسلمة المغيرة ، فأنفذه [ ص: 415 ] لها ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى أبو بكر تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها عمر بن الخطاب . جاءت الجدة إلى
6793 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل أبو نعيم قال : حدثنا شريك ، عن ليث ، عن ، عن طاوس ، ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا .
قال : لم نجد للجدة في كتاب الله - جل ذكره - فرضا ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس ، أبو بكر ، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم ، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي . وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . وقد أجمعوا على أن الأم تحجب أمها [ ص: 416 ] وأم الأب
فقالت طائفة : لا ترث الجدة وابنها حي ، روي هذا القول عن وروي عن زيد بن ثابت عثمان وعلي أنهما قالا ذلك .
6794 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : ابن المسيب لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي زيد بن ثابت . كان
6795 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن بكار قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أبيه ، عن ، عن خارجة بن زيد أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن قال : زيد بن ثابت أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة . وميراث الجدات
6796 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن [الفضيل] بن عمرو ، عن إبراهيم عليا وزيدا كانا لا يورثان أم الأب وابنها حي . [ ص: 417 ] أن
6797 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، الزهري عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا ، والناس عليه . أن
وهذا قول ، مالك بن أنس وسفيان الثوري ، والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، وابن جابر ، وبه قال ، أبو ثور وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : تورث الجدة مع ابنها .
روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعمران بن حصين . وأبي موسى الأشعري
6798 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن إبراهيم بن ميسرة قال : سعيد بن المسيب جدة مع ابنها السدس عمر بن الخطاب . أطعم
6799 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عمرو الشيباني أنه عبد الله بن مسعود . [ ص: 418 ] كان يورث الجدة مع ابنها
6800 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا هشيم ، عن سلمة بن علقمة ، عن قال : أخبرني صهر لي يكنى حميد بن هلال أبا الدهماء قال : فقال : السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم الأم فدفعته إلى أم الأب عمران بن حصين . وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي ، فأعطيت أم الأم السدس ، ولم أعط أم الأب شيئا ، فسألت
6801 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر [بلال] بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري بلال وهو أمير على البصرة . كان يورث الجدة مع ابنها ، وقضى بذلك
وبه قال شريح ، وجابر بن زيد ، يروى ذلك عن ، النخعي والحسن ، وهو قول عبيد الله بن الحسن ، وشريك ، ، وأحمد بن حنبل وإسحاق وبه نقول .
وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب ، كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة وابنها حي .
6802 - حدثنا محمد قال : حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال حدثنا قال : حدثنا يزيد بن هارون محمد بن سالم ، عن ، عن الشعبي مسروق ، عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ورث جدة وابنها حي . [ ص: 419 ]