الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ميراث للابن المتوفى في حياة أبيه

السؤال

توفى ولدي وأنا عندي سنتان ولي أخت تصغرني، جدي وجدتي ما زالوا على قيد الحياة وهم يملكون ثروة ولكنهم لم يعطونا حقوقنا، على الرغم من توزيعهم أموالا على أعمامي وعماتي، فهل لنا حق فى أموالهم وهو نصيب أبي أم أن من مات قبل الوالد لا حق له، فأرجو أن توضحوا لي هذا الأمر من ناحية الشرع والقانون المصري وماذا نفعل، لأننا بحاجة إلى حقنا إذا كان لنا حق فعلا إذ إن أختي سوف تتزوج إن شاء الله ونريد أن نجهزها وأنا أريد أن أسافر لإكمال تعليمي فى الخارج، علما بأننا لم نأخذ من أهل أبي منذ وفاته أي شيء وترعانا أمنا بارك الله لها وفيها وحفظها لنا، أما مالنا منهم فهو أننا نحمل اسمهم فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يسأل هل لوالده الحق في ثروة أبيه، فالجواب: لا. لأن من توفي أولاً ليس له حق في تركة من بقي حياً بعده، لا سيما وأن الجد والجدة لا يزالان حيين، وللأهمية في ذلك نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 22734، والفتوى رقم: 44020، والفتوى رقم: 77728.

أما إن كان والد السائل قد ترك بعده تركة، فللسائل وأخته الحق في المطالبة بنصيبهم من تركة أبيهم ولا يجوز لجدهم أن يجحدهم حقهم، وبيان ذلك أن الشخص إذا توفي وله أولاد ذكور وإناث وله أب وأم فإن الأب له السدس فقط من تركة ابنه، وأمه لها السدس أيضاً، وزوجة المتوفى لها الثمن، والباقي لأولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثين، فلا يجوز للجد أن يمنع أولاد ابنه من نصيبهم من تركة أبيهم.

هذا إذا كان السائل يسأل عن تركة أبيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني