الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعدد.. والمساهمة في حل مشكلة العنوسة

السؤال

أنا امرأة كويتية ومتزوجة من سعودي ونسكن أنا وهو في الدمام وأهله في حفر الباطن، أي بمعنى ليس لدي أحد آخر بالدمام بعد الله إلا زوجي وأنا وهو سعيدان ولله الحمد ولكنه يريد أن يتزوج أخرى بغرض سنة التعدد لا غير وأنا لا أستطيع تحمل الزوجة الثانية لأنها سوف تأخذ مني الإنسان الوحيد الذي أعرفه بالدمام، وخصوصا أن عمله لا يسمح فهو يخرج من البيت الساعة السادسة صباحاً ويعود الخامسة عصراً ولا يجلس معي أنا وابنه سوى 5 ساعات باليوم وأحيانا أقل، فإذا تزوج تصبح ساعتان وربما أقل خاصة أني لا أعرف أحدا بالدمام سوى زوجي، وأنا معه أحس بأنني مع العالم كله، فكيف لو أنا لوحدي وأنا غير موظفة أجلس مع من وماذا أفعل فلم أجد حلا سوى الطلاق، ولكنه متمسك بي ويقول لا يريد سوى التعدد لحل مشكلة العنوسة، فهل يصح أن يحل مشكلة ويتسبب في طلاق زوجته أي في مشكلة أخرى، الرجاء الرد فهو يرى نفسه ملزما بالمساهمة في حل مشكلة العنوسة، ولكنه أيضا يريد ردكم؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليست المساهمة في حل مشكلة العنوسة أمراً ملزماً وموجبا للتعدد، كما أن التعدد أيضاً لا يسوغ للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها.

وتفصيل ذلك أن الأصل في تعدد الزوجات الجواز للقادر عليه، وعلى شرطه الذي هو العدل، ولكنه في الأصل لا يجب، كما لا يجب الزواج بواحدة إلا في حالات معينة، وحل مشكلة العنوسة لا شك أنه من حكم التعدد ومقاصده، لكنه لا يوجبه، وتراجع للمزيد من الفائدة هاتين الفتويين: 66577، 13275.

ونصيحتنا للسائلة بمحاولة التفاهم مع زوجها وإبداء رغبتها في تفردها به وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن ممن يجب عليه التعدد كما في الفتوى المحال عليها، فإن استجاب لها فالحمد لله، وإن لم يستجب فهذا حقه فلترض بما أقدم عليه زوجها مما أباحه الله له ولا تطلب الطلاق لمجرد التعدد، ولتشغل وقتها بما يعود عليها من الفوائد الدنيوية والآخروية، ولتقلل من غلواء غيرتها فإن ذلك خير لها عند الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني