الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج ع في اسثمار المال المتحصل من التورق

السؤال

أنا مسلم قد اشتريت في عام 1423/2002م سيارة لاستخدامي الشخصي بالتقسيط عن طريق البنك الأهلي التجاري السعودي. وربما تعلمون أن البنك يضع سقفا للمبلغ الممكن اقتراضه حسب دخل المقترض. و بناء على ذلك، فإنه يمكن لي الاقتراض مرة أخرى. و بالفعل و خلال تسديدي لهذه الأقساط أقدمت عام 1426/2005م على ما يلي في نفس التوقيت تقريبا:
1) اشتريت سيارة أخرى بالتقسيط عن طريق نفس البنك و لكن لأخي .
2) اقترضت من نفس البنك مبلغا من المال عن طريق ما يسمى بالتورق. عن طريق هذا القرض، قمت بتسديد باقي أقساط سيارتي (و ليست سيارة أخي المذكورة في النقطة رقم واحد أعلاه) كدفعة كاملة و هي عبارة عن نصف هذا القرض تقريبا. و النصف الآخر، قمت باستثماره في الأسهم.
توضيح: أنا لا أتذكر إن كان تسديدي لباقي أقساط سيارتي من هذا القرض هو خطوة اختيارية مني أنا أم هي شرط من البنك لإقراضي.
سؤالي هو كالآتي:
1) ما حكم اقتراضي المذكور في النقطة رقم 2 أعلاه.
2) إن كان اقتراضي هذا لا يصح و قدرني الله و قمت بتسديده كاملا، فبعد ذلك ما حكم المال المستثمر في الأسهم سواء نقص أم زاد؟ هل يصبح حلالا كله و لا داعي لسحبه؟ أم هل يجب علي بعد سداد القرض سحب المبلغ المستثمر و استعادته من السوق و إن كنت خسرانا؟ و ما حكم الزيادة أو المكسب إن كنت رابحا؟
أرجو منكم إفادتي عن سؤالي أعلاه و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب وعظائم الإثم فيجب عليك التوبة إلى الله من ذلك.

وأما بالنسبة لتعاملك بالتورق فقد سبق أن بينا أنه محل خلاف بين أهل العلم، وأن جمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 34951 ، 22172، 12934.

وبناء على ذلك، فلا حرج عليك في اسثمار المال الذي حصلته من التورق في شراء أسهم أو غيرها، وما نجم عن ذلك من أرباح فهو حلال بشرط أن ينضبط استثمارك في الأسهم بالضوابط الشرعية اللازمة للتجارة في الأسهم، وراجع لمعرفة هذه الضوابط الفتوى رقم: 3099 ، والفتوى رقم: 66665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني