السؤال
ما حكم الشرع في شهادة الزور، علماً بأنه لم يضار منها أحد وهي بغرض حصول ابنة أختي على حقوقها من زوجها وفشلت القضية؟
ما حكم الشرع في شهادة الزور، علماً بأنه لم يضار منها أحد وهي بغرض حصول ابنة أختي على حقوقها من زوجها وفشلت القضية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شهادة الزور أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد بشأنها كثير من النصوص التي ترهب من الوقوع فيها، وراجع بعض هذه النصوص في الفتوى رقم: 21337.
وعليه فلا يجوز المصير إليها ولو لم يكن في ذلك مضارة لأحد، ويمكن عند الحاجة استخدام المعاريض للتوصل إلى الحق، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 56143، والفتوى رقم: 93246.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني