الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقراض البنك العميل ثمن السلعة واسترداده بأكثر منه

السؤال

يتقدم أي شخص لشراء سيارة من أحد المعارض، ويتم الاتفاق على السعر بالتقسيط بحسب السنين، ويتم دفع المقدم للمعرض، ثم يتفق المعرض مع بنك من البنوك، ويتم تحرير عقد بين المشتري (وهو هذا الشخص) وهذا البنك، ويتم تحديد الغرض من التمويل في هذا العقد (وهو شراء سيارة نوعها كذا)، بمقتضاه يتم تمويل البنك لشراء هذه السيارة بسعر الكاش، ويتم سداد الأقساط للبنك، ويتم تسجيل السيارة باسم هذا الشخص في رخصة السيارة مع التنويه في الرخصة أن هذه السيارة محظورة البيع، ويكتب اسم البنك على الرخصة أيضا لحين سداد الأقساط، فهل هذه الصورة صحيحة، وللعلم: هذا الشخص لا يستلم المبلغ من البنك لشراء السيارة، ولكنه يستلم السيارة من هذا المعرض، التوضيح بمثال: السيارة كاش: 64.000 جنيها مصريابالقسط حسب السنين بفائدة 8.5 عن كل سنة المقدم يدفع للمعرض، والباقي مضافا إليه نسبة الفائدة (8.5 %) يسدد على أقساط شهرية للبنك، أفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا البنك يقرض المشتري ثمن السيارة أو يقرضه ما تبقى من ثمنها بعد دفع المقدم، ويسترد ذلك بأكثر منه فهذا قرض ربوي محرم ولا يجوز شراء السيارة بهذه الطريقة، وأما إذا كان البنك يتملك السيارة أولاً وتدخل تحت مسؤوليته وضمانه ثم يبيعها للمشتري سواء دفع المشتري له جزءا من ثمنها وقسط الباقي أم لا، فهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 93804، وراجع الفتوى رقم: 74093.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني