الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الوكيل الصدقات في غير ما حدد له

السؤال

سمعنا أن جمعية خيرية مشهورة تقوم بصرف مال كفالة أيتام لمشروعات تعليمية في بلاد أخرى غير التي جمعت التبرعات لأجلها مارأيكم في هذا النوع من التصرف في أموال الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجمعيات الخيرية ونحوها ممن يجمعون الصدقات والتبرعات من أهلها، ويفرقونها في أوجه الخير، لا يجوز لهم صرف الزكاة الواجبة، إلا في مصارفها الثمانية المحددة في كتاب الله، وكذلك الصدقات غير الواجبة والهبات لا يجوز لهم صرف شيء منها إلا في الجهة التي حددها المتصدق، أو الواهب؛ لأنهم وكلاء عنه في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف الشيء إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل، فإنه آثم ضامن.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني