السؤال
أعطاني أخي مبلغًا من المال لإخراج الزكاة عنه، وعندما حدثته عن امرأة لست متأكدة من استحقاقها للزكاة، قال لي: "أعطيها من المال الذي لديك كفايتها صدقة، وسأرسل لك مبلغًا آخر، وأخرجي منه باقي الزكاة".
ثم وجدت بعد ذلك شخصًا مستحقًا للزكاة، فأعطيته باقي المال بنية الزكاة، وقررت أن أعطي المرأة الصدقة من المال الذي سيرسله أخي، دون أن أخبره بذلك قبل أن يرسل المبلغ الجديد. فهل تُقبل الزكاة، حتى مع قوله لي أن أخرج الصدقة؟ أم إن النية قد تغيرت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخراج الوكيل للزكاة من مال الموكل بغير إذنه، لا يسقط عنه الفريضة، عند الجمهور.
قال الشيرازي في المهذب: وإن نوى الوكيل، ولم ينو الموكل، لم يجزئه؛ لأن الزكاة فرض على رب المال، فلم تصح من غير نية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة ... إلى أن قال: ولو نوى الوكيل، ولم ينو الموكل، لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى الإجزاء إذا أخرجت من مال من تجب عليه الزكاة، وأجازها قياسًا على تصرّف الفضولي إذا أجازه من تُصُرِّفَ في ماله.
قال ابن مفلح في الفروع: من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه، لم تجزئه ولو أجازها؛ لأنها ملك المتصدق، فوقعت عنه. بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه، وأجازها رب النصاب، وصح تصرف الفضولي موقوفًا، فإنها تجزئ؛ لأنها لا تقع عن المخرج. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بإذنه، صح، وإلا فلا... ولو أخرجها من مال من هي عليه بلا إذنه، وقلنا: يصح تصرف الفضولي موقوفًا على الإجازة. فأجازه ربه، كفته، كما لو أذن له، وإلا فلا. اهـ.
وعليه؛ فإخراجك الزكاة عن أخيكِ من ماله دون إذنه لا يجزئه إذا لم يجزها، أمَّا إن أجازها فتجزئه.
والله أعلم.