الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الوكيل لنفسه من الزكاة التي وكّل في توزيعها

السؤال

أعطاني صديق مبلغًا بسيطًا من المال؛ لأخرجه زكاة لأي شخص يستحقه، وكنت حينها في أمس الحاجة لمثل ذلك المبلغ؛ فقمت وقتها بالاستفادة منه، على أن أجمعه مستقبلًا؛ لأني موظف، وأعطيه لأي فقير يستحقه، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من الصدقات التي وكّل في توزيعها, وخلافهم مبين في الفتوى: 141433، والمفتى به عندنا أنه يجوز له الأخذ لنفسه، وهو قول المالكية، وانظر الفتوى: 110654.

وعليه؛ فإذا كنت أنت من مصارف الزكاة -وقد بيناها في الفتوى: 27006-، فنرجو أن لا حرج عليك في أخذ تلك الزكاة.

وإن لم تكن من مصارفها، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والتعجيل برد ذلك المبلغ، وإخراجه في مصارف الزكاة، كما وكلك صاحب المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني