الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل بوظيفة لدى الحكومة لا يقاس بالعمل لدى البنوك الربوية

السؤال

أولاً: أشكر سيادتكم على الوقوف معنا فى إجابة فتاوينا على خير وجه وفقكم الله لكل خير.ثانياً: أرجو الرد على سؤالي فى رد مباشر وعدم تحويلي إلى عنوان آخر فيه نفس الفتوى وهذا لأهميته. ثالثاً سؤالي هو: زوجتي موظفة فى بنك قرية (بنك تنمية وائتمان زراعي) وهذا البنك يخرج قروضا للفلاحين بفوائد مثل أي بنك ونحن الآن في حيرة شديدة، هل عملها هذا حرام وتؤثم عليه وأأثم أنا أيضا معها أم لا، وهل عملها هذا يدخلها النار وأنا معها ومع كل موظفي البنوك وزوجاتهم وأزواجهم وأبنائهم أم لا وإن كان هذا صحيحا، فلماذا نتحمل مسؤلية ليس من اختصاصنا فالحكومات هي المسؤولة عن هذه الأعمال وهل ندخل النار بسبب حكومتنا أم نترك وظائفنا كلها فنحن نعيش ونأكل من أموال هذه الحكومات والتي كل مصادر أموالها من المشتبهات بمعنى أن المدرس يحصل على راتبة من الحكومة والدكتور والمهندس وكل من يعيش معنا يحصل على ماله من الحكومة يعني كلنا نقبض رواتبنا من الحكومة صاحبة الشغل والوظائف والأعمال وكل شيء، أنا فى حيرة شديدة جداً، أرجو إفادتي؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، ومنها هذا البنك المذكور، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وقد سبق بيان ذلك وما يتعلق به في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1009، 4862، 1820، 32762.

وعليه، فلا يجوز لزوجتك العمل في هذا البنك، ويجب عليك أن تمنعها منه لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وفي صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وليس في كون المدرس أو المهندس أو الموظف أو غيرهم يأخذ راتبه من الحكومة وأموالها مشتبهة ما يسوغ العمل في المجال الربوي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16212.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني