الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاكتتاب في الشركات المساهمة

السؤال

أنا وإخوتي ووالدي علينا دين بما يزيد على 80 ألف ريال سعودي، ومنها ما مضت عليه سنوات وهو مجموع ديننا جميعاً ونحن نعمل حالياً لكن بحكم مصاريف الحياة وصعوبة الظروف والتزامات الزواج لبعضنا جعلت قضاء الدين صعبا علينا ولو سددنا بعضه لجأنا إلى الاستدانة مرة أخرى....والسؤال هنا أن هنالك فرص اكتتابات قادمة للاكتتاب في شركات سعودية ستطرح في الأيام القادمة مما سيساعد على حل جزء من أزمتنا بعد التفكير بهذه الخطوة بدلاً من السداد المتقطع نساهم بها لنجني أرباحاً تختصر علينا هذه المهمة ...ولكن هناك من الاكتتابات أحياناً ما يكون فيه شبهة أو تصدر فيه فتاوى بأنه لا يجوز الاكتتاب في شركات معينة وبطبيعة الحال فإن لم نكتتب نحن فغيرنا سيكتتب ...فما هو الحكم لو ساهمنا في شركات سعودية لم تظهر فتوى الجواز في مساهمتها أو اشتبهت في أموالها بنية المساهمة لأجل سداد الدين المتراكم علينا ؟؟ بحيث أننا لن ننتظر جني أرباح هذه الأسهم ولكن سننتظر فترة التداول وارتفاع قيمتها ومن ثم بيعها ؟؟؟وبعد ذلك نسدد بها الدين مباشرةً ؟ وأتمنى الرد على هذا الاستفتاء بوضوح للحاجة الماسة ولصعوبة الظروف المادية لنا.
هذا وأثابكم الله وجزاكم كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يشترط لجواز الاكتتاب في الشركات شرطان:

الأول : أن يكون عمل الشركة مبنيا على ما هو مباح شرعا، فالاكتتاب في البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري مثلا غير جائز لأن هذا النوع من الشركات قائم على الحرام أصلا .

الثاني : أن لا تكون هذه الشركات تتعاطى ما هو محرم كأن تضع أموالها أو جزءا منها في البنوك الربوية لتجني فوائد تعود بها على المساهمين، وكأن تقترض بالربا .

وعليه فإذا وجدت شركات يتوفر فيها هذان الشرطان فلا مانع من الاكتتاب فيها وبيع أسهمها، ويشترط لجواز بيع الأسهم بزيادة أن يكون للشركة ممتلكات وأنشطة تجارية حتى لا يكون بيع السهم قبل ذلك من باب بيع نقد بنقد مما يشترط له شرعا التماثل والتقابض .

وأما مسألة إقدامكم على الاكتتاب في الشركات الممنوعة شرعا بحجة حاجتكم إلى المال لقضاء الدين فإنها حجة باطلة لا تسوغ هذا العمل المحرم، وما عند الله تعالى من الرزق لا يطلب بمعصيته ، ثم إن المعسر لا يطالب بقضاء الدين حتى يتيسر حاله لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280 } أي أنظروه ولا تضيقوا عليه، فكيف نتجاوز الأوامر الشرعية في مثل هذا الظرف إلى الولوج في المعاملات المحرمة زعما منا أننا نقوم بالواجب، والواجب حقا التزام أمر الله تعالى في العسر واليسر والمنشط والمكره .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني