السؤال
إذا سألتكم إجابتكم لا تصل إلي ويأتيني منكم رد على سؤال فقط من غير إجابة، السؤال الأول: زوجتي عندها ذهب خفيف تقريباً أربعة أطقم وقيمة الطقم الواحد 2000 ريال، ولا تلبسها إلا في أوقات المناسبات، فهل على هذا الذهب زكاة؟
إذا سألتكم إجابتكم لا تصل إلي ويأتيني منكم رد على سؤال فقط من غير إجابة، السؤال الأول: زوجتي عندها ذهب خفيف تقريباً أربعة أطقم وقيمة الطقم الواحد 2000 ريال، ولا تلبسها إلا في أوقات المناسبات، فهل على هذا الذهب زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وجوب إخراج الزكاة من الحلي الذي تستعمله المرأة موضع خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، والراجح عندنا هو قول الجمهور وهو أنه لا تجب فيه الزكاة، إذا كان معداً للاستعمال، لكن إن أرادت المرأة إخراج الزكاة منه كان ذلك حسناً، ولا يجب، وذلك لقاعدة معروفة عند العلماء وهي: الخروج من الخلاف مستحب، هذا إذا كان الحلي المذكور معداً للاستعمال.
أما إذا كان بنية الادخار أو الاتجار فالزكاة فيه واجبة باتفاق، ومحل وجوب الزكاة في الكل إذا بلغ وزنه 85 جراماً فأكثر وحال عليه الحول، وقد بينا جل هذه الأمور وزيادة في الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني