السؤال
الموضوع / طلب فتوى بجواز استخدام الراتب التقاعدي أو جزء منه كوقف ( صدقة جارية ) عن أرواح مشتركي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةتفخر الدول الإسلامية بأنها تمتلك واحداً من أفضل نظم التأمينات الاجتماعية في العالم وبالرغم من كل الإيجابيات التي يتمع بها هذا النظام إلا أننا نعتقد أن هناك بعض السلبيات التي يجب تفاديها ومنها مادام الإنسان معرضاً للموت فإننا كمسلمين لا تنقطع أعمالنا بوفاتنا بل يظل العمل الخيري والوقف والصدقة الجارية وغيرها من الأمور التي يصل أجرها إلينا بعد وفاتنا ، فصحيح أنه بعد وفاة المؤمن عليه يصرف راتبه التقاعدي لزوجته وأبنائه من بعده، لكنه ليس راتباً مستمراً بل مقطوعاً إذا تزوجت أرملته بغيره أو عمل أبناؤه أو تزوجت بناته، ولا يتمتع ورثة النساء المؤمن عليهن في المؤسسة برواتبهن حيث يرجع بعد ذلك الراتب إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ومادام الأمر كذلك فإنني كمشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أرغب بتحويل راتب شهر على الأقل سنوياً من راتبي التقاعدي عند وفاتي لصالح أي عمل خيري تراه المؤسسة العامة للتأمينات مناسباً أو أن تنشأ وقفاً خيرياً عن روحي وعن أرواح إخواني واخواتي مشتركي المؤسسة يعادل راتب شهر على الأقل من كل سنة يسمى ( وقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) يساهم في حل مشكلات البطالة وإيجاد فرص عمل لأبنائنا أو يساهم في بناء مدرسة أو كلية أو جامعة خيرية وقفية لصالح أبناء الفقراء وغير المقتدرين أو يفك دين معسر أو ليساهم في زواج شخص غير مقتدر أو يعالج مريضاً بمرض خطير ...... إلخ من أمور الخير التي جُبل عليها المسلمون وحضت عليها الشريعة الإسلامية السمحاء لحل مشكلة الأحياء وإنشاء أعمال خيرية لصالح الأموات ، فهل يجوز ذلك ؟ وما رأي الهيئة العامة للافتاء لديكم بهذا الأمر، إن فتواكم هذه ستحدث بإذن الله نقلة نوعية في عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وستساهم في دعم العمل الخيري والأوقاف الإسلامية في العالم الإسلامي.وعليه فإنني أرفع إلى فضيلتكم هذا الأمر وكلي أمل بالحصول على فتواكم بأسرع وقت ممكن لندعم بها الصدقة الجارية والوقف ولنساهم معاً في صناعة مستقبل أفضل لأبناء المسلمين، والله الموفق ؟
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.