السؤال
أنا مقيم بالسعوديه ولقد سافرت زوجتى مع أهلها إلى خارج المملكه وبعد فترة سافرت للحاق بها وكان سفرى فى شهر رمضان ولقد كنت أعتقد أنه إذا سافرت فى شهر رمضان فذلك يبيح لي الإفطار وممارسة حياتى العادية ولقد جامعت زوجتي فى نهار رمضان جهلا مني بأحكام الصيام والله شهيد على ذلك ولقد حدث ذلك منذ مدة طويلة 15 سنة وأنا الآن وبحمد الله عرفت أشياء كثيرة عن أمور العقيدة وأود أن أعرف الحكم الذى يترتب على ذلك الجماع حتى أبرئ ذمتي مع جهلي التام عند قيامي بذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن الجماع حصل منك على وجه التأويل لا على وجه العمد ، ومن جامع لتأويل قريب لا كفارة عليه. قال المواق في التاج والإكليل : فإن أفطر فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه . انتهى
فالكفارة إذاً لا تلزم بسبب الجماع إلا إذا كان عمداً في نهار رمضان كما تقدم في الفتوى رقم : 52882 ، والمسافر سفراً مباحاً قاطعاً فيه مسافة تزيد على 82 كيلو متر تقريباً يجوز له الفطر في رمضان؛ إلا أنه إذا قدم على بلد له فيه زوجة دخل بها فقد انقطع سفره وأصبح في حكم المقيم ، وراجع الفتوى رقم : 22906 ، فالواجب عليك قضاء جميع الأيام التي حصل فيها الجماع مع إخراج كفارة تأخير القضاء إذا كنت قادراً عليه خلال أول سنة من تلك السنين التي ذكرتها ، وهذه الكفارة قدرها 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك وتصرف للفقراء، وهي واجبة عن كل يوم من أيام القضاء ، وراجع الفتوى رقم : 3247 ، وهذا الحكم ينطبق على زوجتك إذا أقدمت على الجماع متأولة أو ناسية أو جاهلة .
ومن الضروري التنبيه إلى أن المسلم يجب عليه تعلم أحكام فروض العين كالصلاة والصيام ونحوهما ، وكلما تفقه في دينه كان ذلك أكثر ثواباً له وخيراً، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . متفق عليه ، وراجع الفتوى رقم : 59220 .
والله أعلم .