السؤال
مسافر لأداء عمرة وفي بعض مال العمرة مال للغير وهو لا يعرف وأنا مضطر لذلك وبعد العودة سأقوم بالسداد وفي نفس الوقت عندي نية خالصة لله في التوبة الصادقة في بيت الله الحرام وأعلم أن هذا التصرف فيه من المعاصي الكثير فماذا أفعل؟
مسافر لأداء عمرة وفي بعض مال العمرة مال للغير وهو لا يعرف وأنا مضطر لذلك وبعد العودة سأقوم بالسداد وفي نفس الوقت عندي نية خالصة لله في التوبة الصادقة في بيت الله الحرام وأعلم أن هذا التصرف فيه من المعاصي الكثير فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بد من التنبيه إلى أمرين الأول أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير إذنه ولو كان ينوي إرجاعه ففي الحديث الصحيح : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد وصححه الألباني. الأمر الثاني إذا اعتمرت بهذا المال الذي بعضه حرام أثمت، وفي صحة عمرتك خلاف، والجمهور على أنها صحيحة مع الإثم كما سبق في الفتوى رقم: 62644 ، واعلم أن العمرة إنما تجب على المستطيع ماديا وبدنيا، وما دمت غير قادر عليها فإنها لا تجب عليك، وليست هذه ضرورة تبيح لك أخذ أموال الغير، وعليه فإن الواجب عليك هو أن تتوقف عن أخذ هذا المال وتتوقف عن العمرة به إلا أن يأذن لك مالكه ولا تنفعك نيتك أنك ستسدده بعد العودة لأن إقدامك على أخذه حرام، ومن يضمن لك أن تبقى حتى تؤديه، وقد لا تقبل توبتك ولا دعاؤك عند الحرم لأنك ما زلت متلبسا بالحرام، فاتق الله تعالى واصبر حتى يتيسر حالك وتعمتر بمال حلال، والتوبة إن توفرت أركانها قبلت بإذن الله في أي مكان كان التائب، ولا يشترط أن يكون في بيت الله الحرام. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني