السؤال
إذا اعتمر الإنسان ولكن كان طوافه غير صحيح، وكان شاكا وقتها في صحة عمرته. ثم بعد فترة حج وكان حجه صحيحا، وكانت نيته في الحج أنه مفرد وليس قارنا. ثم تيقن أن عمرته ليست صحيحة، وأنه لم يتحلل منها.
فهل يكون حجه باطلا لأنه كان محرما بالعمرة وقتها ولم يتحلل منها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني سبب فساد العمرة؛ إذ قد يكون سببا موهوما، وتكون العمرة صحيحة في نفس الأمر.
وعلى كل حال فعلى تقدير أنه لم يعتمر عمرة صحيحة، فإنه لم يزل محرما حتى تحلل من حجته التي أدخلها على عمرته.
وما فعله من المحظورات في تلك الفترة فإنه لا شيء عليه فيه عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لكونه يجهل أنه لا يزال محرما.
وعند الجمهور أن ما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الأظفار ففيه فدية، وهو مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
وإن كان عقد نكاحا في تلك الفترة فهو غير صحيح؛ لكونه لا يزال محرما.
ثم إنه حين أحرم بالحج والحال ما ذكر قد أدخل الحج على العمرة، فإن كان أحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة أصلا بأن كان طاف غير متطهر مثلا فقد صار قارنا، وحجه وعمرته صحيحان، ويلزمه الهدي.
وإن كان أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها فقد صار قارنا عند المالكية، خلافا للشافعية والحنابلة.
وينبغي له أن يعمل بهذا القول؛ لأن الأخذ برخص بعض العلماء للحاجة مما سهل فيه كثير من أهل العلم، وتنظر الفتوى: 134759.
ولتفصيل القول في حكم إدخال الحج على العمرة تنظر الفتوى: 188195.
والله أعلم.