الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد أحببت فتاة ووقعت معها في الخطأ وكنا قريبين جداً من المعاشرة الحقيقية.. وقد حاولت بكل الطرق الزواج من الفتاة، ولكن أهلي رفضوا مساعدتي أو خطبتها لي لأسباب بعضها حقيقي يتعلق بطريقة حياة الفتاة السابقة وبعضها يتعلق بالطبقات الاجتماعية.. وأنا أعرف أن هذه الفتاة قد تابت إلى الله توبة نصوحا عن أخطائها السابقة، لكنها لحبها لي لم توقف العلاقه معي وأنا كذلك... وقد ذهبت لأهلها كي أخطبها فرفضوا ذلك لعدم رضا أهلي.. وأنا الآن محتار بين رضا أهلي وبين خطئي مع هذه الفتاة.. التي أعطتني كل شيء على أمل الزواج بي.. أنا أعرف بأنني قد أخطأت معها وأريد أن أتحمل مسؤولية هذا الخطأ ولكنني لا أستطيع.. مع العلم بأنني أحب هذه الفتاه حباً جماً.. ويشهد الله بأنني لم أكن يوما من الشباب الطائشين الذين يلعبون بأعراض الناس.. لذلك أرجو مساعدتي بالإجابه على هذا السؤال المحير الذي أفقدني القدرة على النوم لليالي طويلة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعلق بالأجنبية والخلوة بها والنظر إليها والتلذذ بجسدها أمور كلها محرمة، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور:30}، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي الطبراني والبيهقي من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.

فعليك أخي بالمبادرة إلى التوبة من تلك الآثام واقطع صلتك بهذه الفتاة، وقد يكون أهلك على حق في موقفهم منها، وبما أنها وافقتك على تلك المعاصي فليست ذات دين وبالتالي فالأولى تجنب الزواج منها لأن الحديث يقول: ..... فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، هذا إلى جانب أن في هذا إرضاء لوالديك، مع أنه لا سبيل للزواج بها على كل حال إلا عن طريق وليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني