الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أسقط شيئا من الفاتحة

السؤال

إمام أسقط إحدى آيات الفاتحة سهوا ولم ينتبه عليها إلا بعد انتهاء الصلاة وانصراف عدد كبير من المصلين ما حكم صلاة كل من الإمام والمأمومين فهل تجب عليهم الإعادة أم لا أفتونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإمام المذكور قد تنبه إلى ما أسقطه من سورة الفاتحة قبل حصول الطول فيكفيه هو ومن معه من المأمومين أن يأتوا بركعة بدل ركعة النقص ويسجدون للسهو وصلاتهم صحيحة، أما إذا لم ينتبه الإمام إلا بعد مضي زمن يعتبر طولا فقد بطلت صلاة الإمام وحده دون صلاة المأمومين، لأن الإمام لم يتعمد سبب البطلان بل صدر منه سهوا وراجع الفتوى رقم: 45353.

والطول المعتبر هنا هو الخروج من المسجد أو المكث فيه مدة من الزمن تسمى طولا في عرف الناس، وراجع الفتوى رقم: 48930.

وعند المالكية إذا لم يحصل طول فإنه يشرع في هذه الحالة سجود السهو قبل السلام إضافة إلى إعادة الصلاة احتياطا.

ففي حاشية الدسوقي المالكي: ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني