الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام المذكور قد تنبه إلى ما أسقطه من سورة الفاتحة قبل حصول الطول فيكفيه هو ومن معه من المأمومين أن يأتوا بركعة بدل ركعة النقص ويسجدون للسهو وصلاتهم صحيحة، أما إذا لم ينتبه الإمام إلا بعد مضي زمن يعتبر طولا فقد بطلت صلاة الإمام وحده دون صلاة المأمومين، لأن الإمام لم يتعمد سبب البطلان بل صدر منه سهوا وراجع الفتوى رقم: 45353.
والطول المعتبر هنا هو الخروج من المسجد أو المكث فيه مدة من الزمن تسمى طولا في عرف الناس، وراجع الفتوى رقم: 48930.
وعند المالكية إذا لم يحصل طول فإنه يشرع في هذه الحالة سجود السهو قبل السلام إضافة إلى إعادة الصلاة احتياطا.
ففي حاشية الدسوقي المالكي: ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا. انتهى.
والله أعلم.