الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية
س: هل يجوز لغير المسلم أن يعيين وصيا شرعيا على طفل مسلم بالرغم من وجود أقارب صالحين للطفل
شكرا جزيلا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: 6}.

ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره. قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 37693.

وأما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فإنه لا يجوز، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا. ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر. بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني