الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عم المرأة وخالها من محارمها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
1- حسب معرفتي أن الحمو هو قريب الزوج ، لكن هل يشمل كذلك قريب الزوجة المحرم مثل العم أو الخال؟ وبمعنى آخر هل يجوز أن تنفرد المرأة في المنزل مع عمها (أخي الأب) أو خالها (أخي الأم) كونه جاء زائرا لها وزوجها خرج لشراء حاجيات مثلا لمدة ساعة أو أكثر؟
2- عندما عاد الزوج وجد الباب مغلقا بالمفتاح من الداخل وبقي يطرق الباب لمدة عشر دقائق ولا أحد يجيب وعندما فتح الباب وجد عم الزوجة يلبس ملابسه أي أنه كان قد خلعها فماذا يجب على الزوج أن يتصرف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عم المرأة وخالها من محارمها يدخلان عليها ويجوز لهما ما يجوز للمحارم من الخلوة والسفر ونحو ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6230.

وأما الحمو الوارد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. فالمقصود به هو ما بينته رواية الليث بن سعد قال: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه.

قال النووي: واتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. قال: والمقصود بهم في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه.

وأما عم المرأة وخالها فليسا من أحمائها، بل هما من محارمها الذين تجوز لهم الخلوة بها إجماعا كما قال النووي، ولكن إذا خشيت الفتنة منهما منعت الخلوة بها لذلك.

ومن حق الزوج على زوجته أن لا توطئ فراشه من يكره ولا تدخل بيته من لم يأذن في دخوله كما في صحيح مسلم من خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه... قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذنَ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك.

إذا فللزوج أن يمنع دخول من يكره دخوله في بيته لريبة أو غيرها، ولا يجوز للزوجة مخالفته في ذلك ولو كان أباها أو أمها، وينبغي للزوج أن لا يفعل ذلك إلا لريبة معلومة أو مظنونة.. كما ننبه هنا إلى مسألتين عظيمتين هما أن اتهام المسلم بارتكاب الفواحش أمر خطير، كما بينا في الفتوى رقم: 35488 ، وكذلك اتهام الزوجة والطعن في شرفها وعفتها، وحسبنا في ذلك قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور: 23}

فعلى الزوج أن يتقي الله سبحانه، وأن لا يسارع بالمجازفة في اتهام المسلمين سيما بهذا الأمر العظيم، وليعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس له ويوقع بينه وبين إخوانه بالتحريش وسوء الظن، وقد يكون ما وقع في نفس هذا الزوج من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني