الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القرض الربوي بحجة عدم التعرض للحرج بسؤال الناس

السؤال

ما حكم الشرع في استدانة مبالغ قليلة عند الضرورة من البنوك (بفائدة) بدلا من سؤال الناس والتعرض للحرج خاصة وأنه مع نظام الماكنة المتبع حالياً في البنوك فنحن لا نتعامل مع بشر للاستدانة؟ شكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالفائدة قليلة كانت أو كثيرة حرام مطلقاً، فلا يحل إلا في حالة الضرورة، وليس من الضرورة الحرج الذي يجده المقترض عند الاقتراض، وإنما الضرورة أن يبلغ المكلف حداً إذا لم يتعاط فيه الربا هلك أو قارب على الهلاك، أو وقع في مشقة زائدة يصعب تحملها عادة، وراجع الفتوى رقم: 23860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني