الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج أشرطة دينية بدلا عن الزكاة

السؤال

بالنسبه لإحراج زكاة مال عن تجارة من خلال شراكة هل يجوز إخراج زكاة مال التجارة عن طريق شراء شرائط دينية وإخراجها لله تعالى؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:

أ‌- الجواز مطلقا، وبه قال الأحناف، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري، وروي عن عمر بن عبد العزير والحسن البصري، وقال به من المالكية أشهب، وروي عن ابن القاسم.

وعلى هذا، فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو العروض (الثياب أو غيرها) كما يجوزدفع زكاة النقود عروضا ثيابا أو غيرها.

ب- الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد، فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهبا، وبهذا قال الحنابلة، وهو مشهور مذهب مالك.

ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من المالكية مع الكراهة.

والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة بالدرجة الأولى هي سد خلة الفقير، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه، وأوجبوها في مال الصبي والمجنون.

وعليه، فالذي يظهر أن دفع النقد بدل الأعيان أو العكس في الزكاة جائز بشرط أن يكون ذلك أحظ للفقير، لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير كما سبق، وعليه، فشراء أشرطة دينية بالزكاة وتوزيعها على المستحقين لا يجزئ لعدم احتياج الفقير لمثل ذلك، وليست أحظ له من الطعام واللباس ونحو ذلك كما هو معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني