الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم مواد تعليمية باستخدام صور أشباح وبيعها

السؤال

أنا أصمّم وأبيع موارد تعليمية على مواقع أجنبية. صمّمتُ موردًا تعليميًا، الهدف منه تعليم الأطفال سوء التنمّر بطريقة مبتكرة، واستخدمتُ فيه صورًا لأشباح، وكأن الطفل يُخيف المتنمِّر. ولأن الأجانب يستخدمون صور الأشباح في موارد تعليمية للهالوين (وهو عيد عندهم)، أخشى أن تكون فكرتي فيها شيء محرّم، علمًا أنني في عنوان المنتج، ووصفه، وكل ما يتعلّق به، لم أشِر إلى هذا العيد، أو أذكره.
وقِس على ذلك: إذا صمّم شخص منتجًا عن الشكر، وتعليم الأطفال قول (شكرًا)، فاشتُري في مناسبة معينة -even لو لم يستهدفها- فهل يجلب له هذا إثمًا، أو يكون حرامًا؟ أو إذا كان المنتج عن الأب، أو الأم، أو الأجداد، وبِيع في يوم الأم، أو الأب مثلًا، رغم أن المصمّم لم يقصد المناسبة، ولم يضع كلمات مفتاحية تتعلق بها، وإنما صمّم منتجًا تعليميًا عامًا؛ ثم اشترى أحدهم المنتج واستخدمه لاحقًا في هذه المناسبة… فهل يأثم البائع رغم أن هذا ليس هدفه، ولم يَطرح المنتج في السوق لهذا الغرض؟
وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مؤاخذة عليك إذا صممتِ موارد تعليمية، تهدفين منها تعليم الأطفال بعض القيم، ثم استخدمها آخرون استخدامًا سيئًا، ولا حرج عليكِ في بيعها لمن لم يغلب على ظنك أنه سيستخدمها فيما لم يشرع، وأما من غلب على الظن أنه يريدها لما لم يشرع، فلا يحل بيعها له.

قال الدسوقي المالكي: يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز. اهـ.

وأما عن الصور، فلا حرج فيها إن كانت صورًا فوتوغرافية، وكانت لا تعبر عن معتقد فاسد، ولا تنشر الرعب والترويع، كما بيناه في الفتوى: 70390.

أما رسم الصور باليد، فحكمه مفصل في الفتوى: 117135.

واعلمي أنه لا يمنع استخدام وسيلة لغرض مباح، بسبب كون الكفار، أو العصاة يستخدمون تلك الوسيلة، أو شبهها فيما لم يشرع، فقد كان الصحابة في أمور معايشهم يستخدمون الوسائل المستخدمة في عصرهم، ولم يعتبر ذلك من التشبه الممنوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني