الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مؤاخذة عليك إذا صممتِ موارد تعليمية، تهدفين منها تعليم الأطفال بعض القيم، ثم استخدمها آخرون استخدامًا سيئًا، ولا حرج عليكِ في بيعها لمن لم يغلب على ظنك أنه سيستخدمها فيما لم يشرع، وأما من غلب على الظن أنه يريدها لما لم يشرع، فلا يحل بيعها له.
قال الدسوقي المالكي: يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز. اهـ.
وأما عن الصور، فلا حرج فيها إن كانت صورًا فوتوغرافية، وكانت لا تعبر عن معتقد فاسد، ولا تنشر الرعب والترويع، كما بيناه في الفتوى: 70390.
أما رسم الصور باليد، فحكمه مفصل في الفتوى: 117135.
واعلمي أنه لا يمنع استخدام وسيلة لغرض مباح، بسبب كون الكفار، أو العصاة يستخدمون تلك الوسيلة، أو شبهها فيما لم يشرع، فقد كان الصحابة في أمور معايشهم يستخدمون الوسائل المستخدمة في عصرهم، ولم يعتبر ذلك من التشبه الممنوع.
والله أعلم.