الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي محل، وعندما أحتاج إلى سلعة ما، أشتريها من المحل المجاور لي، وهو أيضًا عندما يحتاج يشتريها من عندي، وفي نهاية كل أسبوع نجتمع، ونتحاسب. فمثلًا: إذا كنت قد أخذت سلعًا بقيمة 150 دولارًا، وهو أخذ سلعًا بقيمة 100 دولار، أدفع له الفرق، وهو 50 دولارًا. فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فما تذكره، هو من صور المقاصة بين الدينين المتفقين في جنس المال، مع الاختلاف في القدر، وما دام ذلك يتم بينكما بالتراضي؛ فلا حرج.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المقاصة: إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه، في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني