الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فما تذكره، هو من صور المقاصة بين الدينين المتفقين في جنس المال، مع الاختلاف في القدر، وما دام ذلك يتم بينكما بالتراضي؛ فلا حرج.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المقاصة: إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه، في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون. اهـ.
والله أعلم.