السؤال
أرسل لي صديقي مبلغا إلى حسابي البنكي، كأمانة، أرده له عندما يطلبه مني.
وبعد ساعات فقط، تعرضت لعملية احتيال عن طريق قرصان، وسُحبت كل الأموال من حسابي، وبقي لي جزء بسيط: أقل من نصف ما أرسله صديقي.
هل يجب علي رد ماله من مالي الخاص أم لا؟
أرسل لي صديقي مبلغا إلى حسابي البنكي، كأمانة، أرده له عندما يطلبه مني.
وبعد ساعات فقط، تعرضت لعملية احتيال عن طريق قرصان، وسُحبت كل الأموال من حسابي، وبقي لي جزء بسيط: أقل من نصف ما أرسله صديقي.
هل يجب علي رد ماله من مالي الخاص أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّ صديقك أرسل إليك مبلغا في حسابك البنكي، على سبيل الوديعة.
ثمّ سُرِقت الأموال من حسابك، ولم يَبْق إلا أقل من نصف ما أودعه صديقك.
فإن كان ما فهمناه صحيحا، وكانت سرقة الحساب وقعت من غير تفريط منك؛ فلا ضمان عليك للوديعة؛ لأنّ المودع لا يضمن الوديعة إلا بالتعدي أو التفريط.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس على مودع ضمان، إذا لم يتعد.
وجملته: أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع، فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب.
هذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
والمبلغ الباقي في الحساب يقسم بينكما بقدر مال كل منكما.
قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط: فإذا انشق الكيس في صندوقه؛ فاختلط بدراهمه: فلا ضمان عليه؛ لانعدام الصنع الموجب للضمان عليه، ........
ولكن المختلط مشترك بينهما بقدر ملكهما، فإن هلك بعضها هلك من مالها جميعا، ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما بأن يُجعل الهالك من نصيبه بأولى من الآخر.
والأصل في المال المشترك إذا هلك شيء منه: أن ما هلك هلك على الشركة، وما بقي على الشركة باعتبار أن الهالك يجعل كأن لم يكن. انتهى.
وجاء في المدونة: فيمن خلط دراهم فضاعت، قلت: أرأيت الدراهم إذا خلطها فضاع بعضها، أيكون الضياع منهما جميعا، ويكونان شريكين فيما بقي بقدر ما لهذا فيها، وبقدر ما لهذا فيها؟
قال: نعم إذا كان لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا، من دراهم هذا. انتهى.
فمثلا: إن كان مالك في الحساب قبل الوديعة تسعة آلاف، وكانت الوديعة ألفا، وبقي في الحساب أربعمائة؛ فتقسم بينكما: تسعة أعشارها لك وهو: ثلاثمائة وستون، والعشر لصديقك وهو: أربعون.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني