السؤال
في الأعوام السابقة كنت أخرج الزكاة ولم أكن أنوي من داخلي (أقصد النية) كما في الصلاة عندما أنوي مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، لم أكن أنوي أني أخرج عبادة الزكاة، فهل تحتسب لي تأديتها، حيث أنني قرأت أنه يشترط النية أساسا في الأعمال؟
في الأعوام السابقة كنت أخرج الزكاة ولم أكن أنوي من داخلي (أقصد النية) كما في الصلاة عندما أنوي مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، لم أكن أنوي أني أخرج عبادة الزكاة، فهل تحتسب لي تأديتها، حيث أنني قرأت أنه يشترط النية أساسا في الأعمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنية المشترطة في الزكاة هي أن يقصد بقلبه عند إخراجها إلى مستحقيها أو وكيلهم أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، وهي شرط في إجزاء الزكاة عند أهل العلم، لأنها عبادة مفروضة كالصلاة، ولابد لها من نية.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
ولأن إخراج المال لله يكون فرضاً ويكون نفلاً، فافتقرت الفريضة إلى النية لتمييزها عن النفل، وقياساً على الصلاة كما سبق، وشذ الإمام الأوزاعي فقال بعدم اشتراط النية قال: لأنها دين على صاحبها، وأداء الدين لا يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو الصواب.
لكن الذي نخشاه هو أن تكون مصابا بالوسوسة في موضوع النية، فكيف تقول إنك تخرج الزكاة على أنها زكاة، ثم لا تكون لك نية، أليس هذا تناقضا؟!
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني