الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج: عندما ينقطع عنك دم الحيض اذهبي إلى بيت أهلك

السؤال

تشاجرت مع زوجتي، ثم خرجت غاضبا من المنزل، ثم عدت وقلت لها: "عندما ينقطع عنك دم الحيض اذهبي إلى بيت أهلك" مع نية التطليق. وفي ذلك الوقت لم تحض بعد. فقصدي كان: عندما تحيضين وتكملين أيام الحيض وتطهرين؛ اذهبي إلى بيت أهلك. وبعدها في نفس اليوم طلبت الاعتذار وتصالحنا. فهل تعتبر تطليقة؟
أرجو الإجابة حسب المذهب المالكي إذا كان يوجد اختلاف.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا ننصح في مثل هذه المسائل بمراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية؛ ليتسنى للقاضي معرفة تفاصيل ما حدث، ويستبين فيما يحتاج لبيان، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد.

وللفائدة نقول إن المالكية قد ذهبوا إلى أن الطلاق المعلق على صفة معينة يغلب تحققها ينجز فيه الطلاق في المشهور من مذهبهم.

جاء في الشرح الكبير للدردير: أو علق على غالب وقوعه؛ كإن حضت، أو إذا حضت؛ فأنت طالق؛ فينجز عليه بمجرد قوله ذلك، تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض، أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة. انتهى.

قال الدسوقي في حاشيته معلقا: وما ذكره من التنجيز بمجرد قوله هو المشهور، وقال أشهب لا ينجز بل ينتظر حصول الحيض. انتهى.

والتعليق هنا بلفظ الكناية:" اذهبي لأهلك"، فإن كانت النية إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإلا لم يقع.

قال المواق في التاج والإكليل: ونص المدونة: إن قال لها أنت حرة، أو الحقي بأهلك لا شيء عليه، إلا أن ينوي طلاقها؛ فهو ما نوى ولو واحدة... انتهى.

ونؤكد على أهمية أن يكون الزوجان على حذر من الخصومات في الحياة الزوجية، وأن يكون الزوج على حذر من الغضب؛ فهو من الشيطان يستغله في التفريق بين الزوج وزوجته، وقد جاءت السنة بالوصية بترك الغضب، وبيان علاجه، وقد بينا ذلك في الفتوى: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني