الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلبت تبرعا لمصاريف دراسية باسم غيرها.. الحكم.. والواجب

السؤال

هناك بنت كانت حالتها المادية صعبة، ومحتاجة لمصاريف دراسية؛ فطلبت من الناس الذين تعرفهم أن يساعدوا بنتا، وشرحت نفس ظروفها، لكن لم تخبرهم أنها هي. وفعلا جاءها مبلغ لكنها خائفة أن تتصرف فيه، وتشعر أن ما فعلته حرام، خاصة أن من ضمن المتبرعين شخص سألها عن السنة الدراسية لهذه البنت، وقد أجابت إجابة أخرى لكيلا يعرف أحد أنها هي.
فهل يجوز لها أخذ مال الصدقة هذا وصرفه على دراستها فعلا أم لا؟
وإذا كان ذلك لا يجوز. فهل تعتبره دينا عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأسلم لصديقتك ألا تأخذ هذا المبلغ لنفسها، وأن تعيده للمتبرعين فورا، أو تعطيه لغيرها ممن ينطبق عليه الوصف الذي تبرع من أجل المتبرعون.

وإذا غلب على ظن صديقتك أن المتبرعين لو عرفوا حقيقة الحال وأن التبرع لها لم يتبرعوا؛ فلا يحل لها أخذ المبلغ.

وهذا التفصيل هو ما سبق أن أفتينا به في الفتوى: 477016 .

وسوى ما تقدم: فإن كذب صديقتك على أحد المتبرعين في حقيقة السنة الدارسية؛ يعتبر سببا لتحريم أخذ تبرعه إن كان مقصوده من التبرع خاصا بالسنة الدراسية التي ذكرتها.

وأما إن لم تكن السنة الدراسية مقصودة لذلك المتبرع؛ فليس الكذب موجبا لتحريم أخذ تبرعه.

وعلى صديقتك أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد الكذب. وتُنظر الفتوى: 189319.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني