الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسلم لصديقتك ألا تأخذ هذا المبلغ لنفسها، وأن تعيده للمتبرعين فورا، أو تعطيه لغيرها ممن ينطبق عليه الوصف الذي تبرع من أجل المتبرعون.
وإذا غلب على ظن صديقتك أن المتبرعين لو عرفوا حقيقة الحال وأن التبرع لها لم يتبرعوا؛ فلا يحل لها أخذ المبلغ.
وهذا التفصيل هو ما سبق أن أفتينا به في الفتوى: 477016 .
وسوى ما تقدم: فإن كذب صديقتك على أحد المتبرعين في حقيقة السنة الدارسية؛ يعتبر سببا لتحريم أخذ تبرعه إن كان مقصوده من التبرع خاصا بالسنة الدراسية التي ذكرتها.
وأما إن لم تكن السنة الدراسية مقصودة لذلك المتبرع؛ فليس الكذب موجبا لتحريم أخذ تبرعه.
وعلى صديقتك أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد الكذب. وتُنظر الفتوى: 189319.
والله أعلم.