السؤال
هناك شركة كبرى تعمل في مجال تقسيط الأجهزة الكهربائية والسيارات والهواتف .... إلخ (تقسيط كل شيء)، والشركة لا تملك تلك السلع، ولكن تتعاقد مع بعض المحلات والمعارض التي لديها تلك السلع، وقد عرضت عليّ (أنا صاحب محل هواتف محمولة) أن أكوّد معها.
والنظام كما يلي:
يذهب الأشخاص لهذه الشركة بغرض شراء شيء بالتقسيط، فتصدر لهم بطاقة خاصة بالشركة فيها مبلغ من المال لا يمكن للعميل سحبه من أي مكان غير الأماكن المتعاقدة مع الشركة (المكودة مع الشركة).
على سبيل المثال: أنا كصاحب محل هواتف يأتيني العميل بالبطاقة أو الكارت الخاص بالشركة فأعطيه هاتفا محمولا، وأسحب المبلغ نقدا من البطاقة ويتحول لحسابي البنكي من الشركة بعد 10 أيام، بالإضافة لنسبة ولتكن 2% من الشركة لكل عملية بيع.
مع العلم أن بعض الأماكن الأخرى قد يتعامل أصحابها بالربا، فيعطي العميل المال بدلًا من السلع ويأخذ المال بزيادة، أما أنا فأعطيه سلعة وآخذ ثمنها من الشركة التي تعاملت معهُ مسبقًا حول هذا المبلغ الذي أصدرته له، أنا أبيع سلعة حقيقية وأسحب ثمنها فقط، وحسب التعاقد مع الشركة فهي تعطيني نسبة ولتكن 2% على كل معاملة.
فهل أنا واقع في المعاملات الحرام أم لا؟!
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي تجريها الشركة مع حامل البطاقة ليست بيعا بالتقسيط، فلم تذكر أنه يتم بيع مرابحة بالتقسيط بين العميل والشركة، وإنما الذي يحصل هو إقراض فقط؛ لأنها سددت عنه ثمن السلعة التي اشتراها لنفسه، وستستوفي منه ذلك المال بزيادة؛ وهذا ربا لا يجوز.
فليس لك التعاون معها على هذه المعاملة المحرمة، وما أعطتك إياه كعمولة والحال هذه لا تحل؛ لأنها تعطيك جزءا من الفائدة الربوية التي تأخذها من العميل، أو تدفع لك مقابل تعاونك معها على العقد المحرم؛ فلا تحل لك في الحالين.
فعليك التخلص منه بدفعه في مصالح المسلمين، أو يعطى للفقراء والمساكين.
هذا مع لزوم الكف عن التعاون معها فيما يستقبل، ما لم تضبط تلك المعاملة بالضوابط الشرعية فتشتري السلعة لنفسها أولا، ولا بأس للحاجة الماسة أن توكل الزبون فيشتري السلعة لها ثم بعد تملكها للسلعة ودخولها في ضمانها تبيعها حينئذ للزبون بالتقسيط.
حينئذ يصح التعاون معها، وإلا فلا؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وللفائدة انظر الفتويين: 193467، 65317.
والله أعلم.