الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي تجريها الشركة مع حامل البطاقة ليست بيعا بالتقسيط، فلم تذكر أنه يتم بيع مرابحة بالتقسيط بين العميل والشركة، وإنما الذي يحصل هو إقراض فقط؛ لأنها سددت عنه ثمن السلعة التي اشتراها لنفسه، وستستوفي منه ذلك المال بزيادة؛ وهذا ربا لا يجوز.
فليس لك التعاون معها على هذه المعاملة المحرمة، وما أعطتك إياه كعمولة والحال هذه لا تحل؛ لأنها تعطيك جزءا من الفائدة الربوية التي تأخذها من العميل، أو تدفع لك مقابل تعاونك معها على العقد المحرم؛ فلا تحل لك في الحالين.
فعليك التخلص منه بدفعه في مصالح المسلمين، أو يعطى للفقراء والمساكين.
هذا مع لزوم الكف عن التعاون معها فيما يستقبل، ما لم تضبط تلك المعاملة بالضوابط الشرعية فتشتري السلعة لنفسها أولا، ولا بأس للحاجة الماسة أن توكل الزبون فيشتري السلعة لها ثم بعد تملكها للسلعة ودخولها في ضمانها تبيعها حينئذ للزبون بالتقسيط.
حينئذ يصح التعاون معها، وإلا فلا؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وللفائدة انظر الفتويين: 193467، 65317.
والله أعلم.