السؤال
ما حكم من تحدثه نفسه بالألفاظ الكفرية دون أن يتلفظ بها ودون أن تقر بها نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وسلم وبعد:
فمن كانت تحدثه نفسه بألفاظ الكفر دون إرادته ولا يقرها قلبه، فإنه لا يؤاخذ بذلك، قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة : 286].
وإذا كان هذا حديث نفس ولم يتكلم به ولم يعمل به، فإن الله تعالى يتجاوز عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. [متفق عليه].
وعليه، إذا جال في خاطره شيء يكرهه من هذا أن ينتهي، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
فتاوى إسلام ويب