الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقوع الماء الحار من يد شخص على طفل فمات.. الحكم.. والواجب

السؤال

طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات، وعمتها عمرها 16 سنة، وأمها مطلقة. قامت العمة بتسخين ماء على الغاز؛ لتغسل الطفلة، فأخذت الماء، ودخلت الحمام، وفي يدها صحن الماء الساخن، فسقطت في الحمام، وانكفأ الماء الساخن على الطفلة، فأصيب جسمها بجروح، وظلّت تتعالج 15 يوما، وماتت الطفلة.
فهل على عمتها شيء؟ وهل تتعبر جانية على الطفلة؟ فهي تشعر بتأنيب الضمير، وحسرة في نفسها.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الإثم، فلا إثم على هذه العمة؛ لكونها لم تتعمد ذلك، لكن الذي حصل هو من القتل الخطأ، وقد بين العلماء أن صورة قتل الخطأ هو أن يفعل الشخص ما له فعله، فيؤدي إلى موت معصوم، فتجب حينئذ الدية على عاقلته، والكفارة عليه.

قال البهوتي في الروض: (و) قتل (الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا، أو) يرمي (غرضا، أو) يرمي (شخصا) مباح الدم، كحربي، وزان محصن، (فيصيب آدميا) معصوما (لم يقصده) بالقتل، فيقتله، وكذا لو أراد قطع لحم، أو غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان، فقتله، (و) كذا (عمد الصبي، والمجنون)؛ لأنه لا قصد لهما، كالمكلف المخطئ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته. انتهى.

ومن ثم، فتجب عليها فيه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، ويجب على عاقلتها، وهم عصبتها الدية لورثة تلك الطفلة القتيلة.

وعلى كل من أصيب في هذه المصيبة أن يصبر، ويحتسب، ويعلم أن هذا قضاء الله -تعالى- وأن الله -تعالى- لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني