الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الإثم، فلا إثم على هذه العمة؛ لكونها لم تتعمد ذلك، لكن الذي حصل هو من القتل الخطأ، وقد بين العلماء أن صورة قتل الخطأ هو أن يفعل الشخص ما له فعله، فيؤدي إلى موت معصوم، فتجب حينئذ الدية على عاقلته، والكفارة عليه.
قال البهوتي في الروض: (و) قتل (الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا، أو) يرمي (غرضا، أو) يرمي (شخصا) مباح الدم، كحربي، وزان محصن، (فيصيب آدميا) معصوما (لم يقصده) بالقتل، فيقتله، وكذا لو أراد قطع لحم، أو غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان، فقتله، (و) كذا (عمد الصبي، والمجنون)؛ لأنه لا قصد لهما، كالمكلف المخطئ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته. انتهى.
ومن ثم، فتجب عليها فيه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، ويجب على عاقلتها، وهم عصبتها الدية لورثة تلك الطفلة القتيلة.
وعلى كل من أصيب في هذه المصيبة أن يصبر، ويحتسب، ويعلم أن هذا قضاء الله -تعالى- وأن الله -تعالى- لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.
والله أعلم.