الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الوكيل أجرة العامل إذا تنازل عنها

السؤال

أعمل في شركة لبيع قطع الغيار، والشركة لها مخزن توضع فيه البضائع، وتباع منه أيضا، وعندما يأتي زبون يحتاج بضاعة أعطيه من المخزن،
والبضاعة تكون ثقيلة؛ فأضطر أن أستأجر عاملا لحمل البضاعة. والشركة تصرف لي ثمن العامل؛ وأجرته تقارب 150 جنيها،
وفي بعض المرات لا يأخذ العامل أجرة مني؛ لأني أكون قد استعنت بصاحب لي، أو ما شابه خلافا لغيره فإنه يأخذ؛ لأني مستأجر له.
وصاحبي لا يرضى أن يأخذ أجرة، هنا الإشكالية.
هل لو أخذت المال عندما يرفض صديقي، كأنه خرج لأجرة العامل، هل هذا حرام، أم ماذا؟
أفتونا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسائل يعتبر وكيلا عن شركته في القيام بهذا العمل، وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ لنفسه هذا المبلغ الذي وُكِل في دفعه كأجرة لهذه المعدة، ولو رفض مؤجرها أن يأخذ الأجرة لكونه صاحبا للسائل. وعليه حينئذ أن يرد المبلغ للشركة، أو يستأذنها في أخذه لنفسه باعتبار أن صاحبه تنازل عنه لأجله، فإن أذنت حلَّ له، وإلا فلا.

وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني