الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخفيض السعر للموكِل لا للوكيل

السؤال

ذهب أحمد ليشتري لصديقه محمود شيئا من محل تجاري، وكان المحل لصديق أحمد فسامحه في ثمن البضاعة ظنا منه أنها له، أو أنقص من قيمتها فهل يجوز لأحمد أن يأخذ ثمن السلعة من صديقه محمود في هذه الحالة، أم أنه مؤتمن فلا يجوز له.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أحمد وكيل عن صديقه في الشراء، فما حصل عليه من تخفيض وهدية سببها الشراء فهو لصديقه المشتري

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب . إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به .. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني