السؤال
أنا ذاهب لأداء عمرة بإذن الله. هل يجوز أن أذهب من مصر لحدود مكة وأنا غير محرم، وأنتظر ثلاثة أيام، ثم أذهب لمكان الإحرام القريب من مكة وأحرم، وأقوم بالعمرة. أم يجب الإحرام من مصر والقيام بالعمرة في يوم نفس اليوم الذي وصلت فيه؟
أنا ذاهب لأداء عمرة بإذن الله. هل يجوز أن أذهب من مصر لحدود مكة وأنا غير محرم، وأنتظر ثلاثة أيام، ثم أذهب لمكان الإحرام القريب من مكة وأحرم، وأقوم بالعمرة. أم يجب الإحرام من مصر والقيام بالعمرة في يوم نفس اليوم الذي وصلت فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تُحْرِم من ميقات أهل بلدك: مصر، -وهو الجُحفة، أو ما يحاذيه-، ولا يجوز لك أن تدخل مكة دون إحرام -وأنت مريد للعمرة-، ولا يجزئك أن تحرم من أدنى الحِل الذي يُحرِم منه المكي ومن في حكمه.
ولا يجب عليك بعد الإحرام بالعمرة أن تؤديها فور وصولك، بل لك أن تُؤخِّر أداءها ما شئت، بشرط أن تبقى في ثياب الإحرام، وأن تمتنع مما يمتنع منه المحرم.
ولا شكَّ أنَّ المبادرة بأداء العمرة أفضل لك؛ حتى تتحلل من الإحرام سريعًا، وتتجنب الوقوع في محظوراته.
وللفائدة انظر الفتويين: 154699 / 14432.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني