السؤال
عند وفاة أبي أغمضت عينه، فظلت عينه نصف مفتوحة، وأغلقت فمه لكنه ظل مفتوحا. ولم أكن أعلم أنه يجب ربطه إلا بعد انتهاء الغسل.
وكانت هذه أول مرة لي أتولى فيها أمر ميت. وقد كنت بمفردي، فلم يكن هناك أي أحد من العائلة من الذكور، وحتى الإناث لم يكنَّ على علم بذلك. فهل عليَّ إثم؟
وهل لذلك كفارة إن كان هناك إثم عليَّ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله عزاءكم في والدكم، وعظَّم أجركم، وغفر الله له، ورحمه برحمته الواسعة.
وبخصوص ما سألت عنه: فلا إثم عليك، ولا كفارة فيما حدث، وإغماض عيني الميت، وَشَدُّ لَحْيَيْه أمر مستحب، وليس واجبا يأثم تاركه.
جاء في الفواكه الدواني: وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَهُ إغْمَاضُهُ، أَيْ إغْلَاقُ عَيْنَيْهِ (إذَا قَضَى) أَيْ مَاتَ بِالْفِعْلِ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِإِذَا الْمُفِيدَةِ لِلتَّحْقِيقِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ، وَيَرْبِطُهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ لِيَنْطَبِقَ فَاهُ.
وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ إغْمَاضُهُ؛ لِأَنَّ فَتْحَ عَيْنَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَقْبُحُ بِهِ مَنْظَرُهُ، كَمَا أَنَّ فَتْحَ فِيهِ كَذَلِكَ. اهــ.
وأنت بذلت وسعك في تحقيق هذه السنة المستحبة، فتؤجر -إن شاء الله تعالى-، ولا حرج عليك فيما عجزت عنه.
والله أعلم.