الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للوسيط حق بعد الصفقة الأولى؟

السؤال

سؤالي بخصوص أمور تتعلق بحق الوسيط، إلى متى يبقى؟ ومتى ينتهي.. فكثيرا ما يحدث -مثلا- أن الوسيط يقوم بتعريف المشتري الذي عنده إلى وسيط آخر هو البائع لبضاعة معينة، فالذي قد يحدث بعد ذلك عدة أمور:
أولا: قد تتم الصفقة المعنية، ويأخذ كل وسيط حقه، وهنا لا يوجد إشكال.
ثانيا: قد لا تتم الصفقة: ولكن أصبح لدى وسيط البائع رقم المشتري المباشر الذي حصل عليه من وسيط المشتري في بداية الأمر، وما يحدث أنه بعد فترة من الزمن قد يتواصل هذا الوسيط مع المشتري مباشرة، ودون علم الوسيط الذي عرفه عليه، ويعرض عليه صفقة أخرى مختلفة، وينجزها معه، فهل يحق له هذا؟ أم يجب أن يخبر الوسيط الأول الذي عرفه على المشتري في البداية عندما كانوا يحاولون أن ينجزوا معه الصفقة السابقة، وذلك حتى يأخذ نصيبه من العمولة إن تمت العملية الجديدة؟ وإذا كان الجواب بـأنه لا يجب أن أخبره، فهل يجب علي إلزاما، وليس إكراما إعطاؤه مبلغا بسيطا نظير تعريفه للمشتري علي، وبهذا أكون قد رفعت الحرج عني؟ أم أنا غير مكلف بذلك، وإنما بإمكاني عمل ذلك كرما ليس أكثر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك شرعا ما يُلزِم الوسيط -الدلال- بإعطاء شيء لصاحبه الذي تعرف من خلاله على أحد من المشترين، إذا عقد صفقة مستقلة مع هذا المشتري بعد ذلك، لأنه ليس هناك عمل لصاحبه، إلا في الصفقة الأولى، فهي وحدها التي يستحق فيها الجعل المسمى للوسيط، وأما ما بعد ذلك من المبايعات مع ذلك العميل، فلا يستحق فيها الدلال شيئا؛ لعدم وجود عمل منه، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى: 266782.

وعلى ذلك، فلا يلزم السائل أن يعطي الوسيط الأول شيئا، وإن فعل، فهو تبرع منه، وليس بواجب عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني