السؤال
سؤالي بخصوص أمور تتعلق بحق الوسيط، إلى متى يبقى؟ ومتى ينتهي.. فكثيرا ما يحدث -مثلا- أن الوسيط يقوم بتعريف المشتري الذي عنده إلى وسيط آخر هو البائع لبضاعة معينة، فالذي قد يحدث بعد ذلك عدة أمور:
أولا: قد تتم الصفقة المعنية، ويأخذ كل وسيط حقه، وهنا لا يوجد إشكال.
ثانيا: قد لا تتم الصفقة: ولكن أصبح لدى وسيط البائع رقم المشتري المباشر الذي حصل عليه من وسيط المشتري في بداية الأمر، وما يحدث أنه بعد فترة من الزمن قد يتواصل هذا الوسيط مع المشتري مباشرة، ودون علم الوسيط الذي عرفه عليه، ويعرض عليه صفقة أخرى مختلفة، وينجزها معه، فهل يحق له هذا؟ أم يجب أن يخبر الوسيط الأول الذي عرفه على المشتري في البداية عندما كانوا يحاولون أن ينجزوا معه الصفقة السابقة، وذلك حتى يأخذ نصيبه من العمولة إن تمت العملية الجديدة؟ وإذا كان الجواب بـأنه لا يجب أن أخبره، فهل يجب علي إلزاما، وليس إكراما إعطاؤه مبلغا بسيطا نظير تعريفه للمشتري علي، وبهذا أكون قد رفعت الحرج عني؟ أم أنا غير مكلف بذلك، وإنما بإمكاني عمل ذلك كرما ليس أكثر؟