الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك شرعا ما يُلزِم الوسيط -الدلال- بإعطاء شيء لصاحبه الذي تعرف من خلاله على أحد من المشترين، إذا عقد صفقة مستقلة مع هذا المشتري بعد ذلك، لأنه ليس هناك عمل لصاحبه، إلا في الصفقة الأولى، فهي وحدها التي يستحق فيها الجعل المسمى للوسيط، وأما ما بعد ذلك من المبايعات مع ذلك العميل، فلا يستحق فيها الدلال شيئا؛ لعدم وجود عمل منه، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى: 266782.
وعلى ذلك، فلا يلزم السائل أن يعطي الوسيط الأول شيئا، وإن فعل، فهو تبرع منه، وليس بواجب عليه.
والله أعلم.