السؤال
ما حكم كراء متجر لتباع فيه ملابس رجالية، فبعض السراويل التي تباع فيه تصف العورة، لكنها تمثل حوالي الثلث، أو الربع مما يباع فقط؟ وهل المال المكتسب من المتجر كله حرام؟ وإذا كان كذلك، فهل يبقى محرماً أيضاً إذا أعطي لشخص آخر كهدية، علماً أن الشخص الذي سيعطى له يعلم مصدره؟
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم تأجير متجر لمثل هذا الغرض، من بيع الملابس الرجالية، وإن كان فيها ملابس ضيقة تصف العورة، أو تحددها، فإن لبس مثل هذه الملابس أمام الناس لا يحرم، وإنما يكره كراهة تنزيه، عند جمهور الفقهاء، ما دامت كثيفة، لا تشف عما تحتها، وراجع في ذلك الفتاوى: 33557، 195585، 209869.
ثم إن هذه الملابس لا يتعين لبسها أمام الناس؛ فقد يلبسها الرجل في بيته، وإذا خرج بها قد يلبس معها ما يستر بها عورته المغلظة، ولذلك لا يتعيَّن استعمالها على الوجه المحرم، وبالتالي: لا يحرم بيعها ولو على مذهب من يرى حرمة لبسها أمام الناس.
وعليه: فالمال المكتسب من تأجير المحل لهذا الغرض لا حرج في الانتفاع به.
والله أعلم.