السؤال
قرأت في فتاويكم أن لبس الرجل لللباس الذي يصف عورته مكروه، وقرأت في فتاوى اللجنة الدائمة أنه حرام، فأرجو منكم أن تعطوني أدلة كل من القولين بالتفصيل، وما ردكم على الذين قالوا بعدم الجواز؟ وما هو قول الجمهور والمذاهب الأربعة في هذه المسالة؟.
قرأت في فتاويكم أن لبس الرجل لللباس الذي يصف عورته مكروه، وقرأت في فتاوى اللجنة الدائمة أنه حرام، فأرجو منكم أن تعطوني أدلة كل من القولين بالتفصيل، وما ردكم على الذين قالوا بعدم الجواز؟ وما هو قول الجمهور والمذاهب الأربعة في هذه المسالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس المحدد إذا كان كثيفا مكروه كراهة تنزيه، وليس بمحرم، كما بينا في الفتويين رقم: 139761، ورقم: 195585، وما أحيل عليه فيهما.
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، جاء في رد المحتار لابن عابدين الحنفي: أَمَّا لَوْ كَانَ الثوب غَلِيظًا لَا يُرَى مِنْهُ لَوْنُ الْبَشَرَةِ إلَّا أَنَّهُ الْتَصَقَ بِالْعُضْوِ وَتَشَكَّلَ بِشَكْلِهِ فَصَارَ شَكْلُ الْعُضْوِ مَرْئِيًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ جَوَازَ الصَّلَاةِ، لِحُصُولِ السَّتْرِ.
وجاء في منح الجليل عند قول خليل المالكي في المختصر: وَكُرِهَ مُحَدِّدٌ... أَيْ مُظْهِرٌ حَدَّ الْعَوْرَةِ لِرِقَّتِهِ أَوْ ضِيقِهِ وَإِحَاطَتِهِ أَوْ بِاحْتِزَامٍ عَلَيْهِ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، لِإِخْلَالِهِ بِالْمُرُوءَةِ وَمُخَالَفَتِهِ لِزِيِّ السَّلَفِ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِهَا خُصُوصُ الْمُغَلَّظَةِ فَلَا يُكْرَهُ الِاحْتِزَامُ عَلَى نَحْوِ الْقُفْطَانِ وَالثَّوْبِ الْغَلِيظِ الْمُحَدِّدِ لِلْعَوْرَةِ الْمُخَفَّفَةِ كَالْإلْيَتَيْنِ أَوْ مَا يَعُمُّ الْمُخَفَّفَةَ فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَادَةَ قَوْمٍ أَوْ لِشُغْلٍ، وَقُيِّدَتْ كَرَاهَةُ لُبْسِ الْمُحَدِّدِ بِعَدَمِ لُبْسٍ شَيْءٍ آخَرَ عَلَيْهِ مَانِعٍ مِنْ ظُهُورِ حَدِّهَا كَقَمِيصٍ أَوْ قَبَاءٍ أَوْ بُرْنُسٍ أَوْ نَحْوِهَا.
وقال النووي في روضة الطالبين: وَلَوْ سَتَرَ اللَّوْنَ وَوَصَفَ حَجْمَ الْبَشَرَةِ فَلَا بَأْسَ.
وقال ابن قدامة في المغني: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك، وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا.
وانظر أقوالهم في الفتوى رقم: 55616.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني