السؤال
ما الحكم إذا قام العامل بتوقيع الحضور والانصراف يوم عطلته الرسمية -يوم الجمعة مثلا-، واحتساب أجر ذلك اليوم له؟ مع العلم أنه يقوم بتوقيع الحضور والانصراف فقط دون العمل في ذلك اليوم، وهذا العمل يتم بمعرفة رئيسه في العمل، أي أن رئيسه في العمل يكون على علم أن هذا العامل سوف يقوم بتوقيع الحضور والانصراف فقط دون العمل في ذلك اليوم، وهذا يتم لاحتساب جميع أيام العمل خلال الشهر، وعدم خصم أي شيء منها، بغرض تحسين الوضع المادي للعامل، حيث إن من لوائح العمل عندنا في الشركة أنه إذا قام العامل بتوقيع الحضور والانصراف فقط في أي يوم في الأسبوع، أو حتى يوم عطلته يتم احتساب ذلك اليوم له، ويأخذ أجر ذلك اليوم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الصنيع مخالفًا لأنظمة جهة العمل؛ فلا يجوز للموظف القيام به -ولو علم المدير بذلك وسكت عنه-، ولا تحل للموظف الأجرة التي يأخذها مقابل تلك الأيام التي لا يعمل فيها.
وأما لو فُرض أن هذا الصنيع مسموح به حسب أنظمة جهة العمل، وأذن للموظف به من له صلاحية الإذن؛ فلا حرج على الموظف في ذلك، والأصل في هذا وجوب الوفاء بمقتضى العقود، وما يندرج تحتها من شروط وأنظمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.