السؤال
ماهو نصاب الذهب الذي إذا مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وذلك بالعملة المصرية وليس بالوزن؟
ماهو نصاب الذهب الذي إذا مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وذلك بالعملة المصرية وليس بالوزن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو عشرون ديناراً، ويقدر وزنه بخمسة وثمانين غراماً من الذهب، وبإمكانك السؤال عن معرفة ما يعادل الوزن المذكور من العملة المصرية، وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب صعوداً وهبوطاً، وراجعي الفتوى رقم: 3082.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني