الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزوجة زكاتها لعلاج زوجة الأب

السؤال

أود الاستفسار حول الزكاة.
هل يجوز أن تدفع زوجتي جزءا من زكاة مالها إلى زوجة أبي؛ للمساهمة في مصاريف علاجها، علما أن أبي وزوجة أبي عاطلان عن العمل. وغير قادرين على تغطية مصاريف العلاج.
وأنا من جانبي سوف أضطر إلى الاستدانة حتى أساعدهما في مصاريف العلاج، وذلك نظرا لظروفي المادية القاهرة خلال هذه الأشهر.
هل يجوز أن تساهم زوجتي في مصاريف العلاج: مصاريف حقن وأدوية لعلاج العين، ومصاريف شراء سماعات طبية لزوجة أبي.
إخوتي أيضا غير قادرين على المساهمة حاليا في مصاريف العلاج، علما أنهم ساهموا سابقا بمبالغ محترمة في مصاريف العلاج.
شكرا لكم على المساعدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على زوجتك في دفع زكاة مالها لزوجة أبيك من أجل العلاج، وقد سبق أن بينا أن المريض الذي لا يجد ثمن العلاج أو الدواء، يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة؛ لأنه فقير.

وانظر الفتوى: 395038 عن قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض، والفتوى: 27006 في مصارف الزكاة، والفتوى: 128146 عن حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة، والفتوى: 147579 عن دفع الزكاة في العلاج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني