الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجتك في دفع زكاة مالها لزوجة أبيك من أجل العلاج، وقد سبق أن بينا أن المريض الذي لا يجد ثمن العلاج أو الدواء، يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة؛ لأنه فقير.
وانظر الفتوى: 395038 عن قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض، والفتوى: 27006 في مصارف الزكاة، والفتوى: 128146 عن حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة، والفتوى: 147579 عن دفع الزكاة في العلاج.
والله أعلم.